ـ من الوجوه التى تعرض لها بعض المحشين ولا حاجة الى ايرادها وان شئت الاطلاع عليها ايضا فراجع الى كلامهم.
ويؤيده ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة واشار المصنف (ره) الى هذا بقوله لكن الظاهر كما هو المحكى عن بعض الخ بل ظاهر المحكى عن الحلى فى مسئلة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار حيث ذكر الخلاف فى المسألة المذكورة ثم اختار انه يصلى عريانا وظاهره عدم جواز الاكتفاء بالتكرار بان يصلى فى كل من الثوبين صلاة واحدة ويتيقّن بعد فراغه من الصلاتين معا انه قد صلى فى ثوب طاهر فيرجع ملخص كلام الحلى الى وجهين احدهما ان الواجب عليه صلاة واحدة والاتيان بالصلاة مرتين لا يعلم ايتهما هى الواجبة والمأمور به الواقعي فلا يمكنه قصد الوجه وثانيهما ان الواجب عليه عند الشروع فى الصلاة هو العلم بطهارة الثوب مع انه شاك عند الشروع فى كل منهما والمستفاد من هذين الوجهين المذكورين هو عدم مشروعية الاحتياط حتى مع عدم التمكن عن العلم التفصيلى ولا يخفى ما فى الوجهين المذكورين اما فى الاول فقد تقدم فيما سبق انه لا دليل على اعتبار قصد الوجه من العقل والنقل واما الوجه الثانى فيرد عليه بناء على صحة نسبة الوجه الثانى الى الحلى قدسسره ان العلم بطهارة الساتر معينا عند الشروع فى الصلاة انما يسلم اشتراطه عند عدم الاشتباه واما عند اشتباه الطاهر باللباس المتنجس فلا نسلم اشتراط العلم بها عند الشروع لعدم الامكان بل المسلم حينئذ تحصيل الصلاة فى الطاهر ولو حصل العلم به بعد الفراغ من الصلاتين واعلم ان المستفاد من ظاهر كلام الحلى (ره) هو عدم جواز التكرار حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى وفساده ابين من ان يبين وإلّا لانسد باب الاحتياط فى العبادات وقد اشار الشيخ قدسسره الى فساد هذا بقوله وان كان ما ذكره من التعميم ممنوعا.
ثم بناء علي القول بعدم جواز التكرار للاحتياط لا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر ان يتوضأ وضوءين بقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او يصلى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين ـ