مورد وجب اتباعه وحرمت مخالفته لما تقدم من ان البحث في هذا المقام عن القطع الطريقى فعلى هذا المعتبر هو التفصيلى من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردد بين الحدث والاستدبار او بين ترك ركن وفعل مبطل او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم المأموم الى غير ذلك.