(م) ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الاقسام من التعرض لامرين احدهما انك قد عرفت فى اول مسئلة اعتبار العلم ان اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع والكلام هنا فى الاول اذ اعتبار العلم الاجمالى وعدمه فى الثانى تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا فان دل على كون العلم التفصيلى داخلا فى الموضوع كما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا عما علم تفصيلا نجاسته فلا اشكال فى عدم اعتبار العلم الاجمالى بالنجاسة. الثانى انه اذا تولد من العلم الاجمالى العلم التفصيلى بالحكم الشرعى فى مورد وجب اتباعه وحرمت مخالفته لما تقدم من اعتبار التفصيلى من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردد بين الحدث والاستدبار او بين ترك ركن وفعل مبطل او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم المأموم الى غير ذلك.
(ش) اقول ان توضيح حكم الاقسام المتصورة المذكورة للعلم الاجمالى يحتاج الى بيان امرين : الاول انك قد عرفت فى اول القطع انه من حيث الاعتبار علي قسمين احدهما ان اعتباره قد يكون من باب الكشف والطريقية والثانى قد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع والبحث فى هذا المقام عن الاول لان اعتبار العلم الاجمالى وعدمه فى الثانى تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا وان كان مفاد الدليل الدال على اعتبار العلم موضوعا الاعم من التفصيلى والاجمالى فلا ريب فى اعتبار العلم الاجمالى في ذلك ايضا مثلا لو دل الدليل على لزوم الاجتناب عن النجاسة المعلومة بالاجمال وجب متابعته واما لو دل على اعتبار خصوص العلم التفصيلى فى ذلك فلا اشكال فى عدم الاعتبار بالعلم الاجمالى فى ذلك وبالجملة المتبع فى ذلك هو الدليل من حيث خصوصية السبب او الشخص او الزمان او غيرها مما مرت اليه الاشارة.
الثانى ان العلم التفصيلى بالحكم الشرعي الذى تولد من العلم الاجمالى فى ـ