ـ المخالف للكتاب
ومنها رواية زرارة حيث قال من اين علمت ان المسح ببعض الرأس قال عليهالسلام لمكان الباء حيث عرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ومنها قوله عليهالسلام فى جواز كون العبد محللا انه زوج قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وفى عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما فعرّف عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.