ـ العملية اصلا ولو على نحو التدريج ونتكلم فى جواز المخالفة الالتزامية فيه نفيا واثباتا وهذا لا يفرض فى الشبهة الحكمية لعدم وجود فعل يكون واجبا فى الشرع فى ساعة معينة او حراما كذلك ثم يرتفع حكمه بعد تلك الساعة فينحصر المورد فى الشبهة الموضوعية كالمرأة المرددة بين المنذور وطيها فى ساعة كذا او ترك وطيها كذلك ومجمل القول فيه ان المخالفة الالتزامية فى المثال المفروض تتصور على قسمين : احدهما عدم الالتزام بشىء من الوجوب والحرمة فيه والثانى الالتزام بحكم آخر غير ما علم به واقعا انتهى.
الثانى من اقسام المخالفة هى المخالفة بحسب العمل فقط كشرب احد الإناءين الذين يعلم بحرمة احدهما مع التزامه بها.
والثالث منها هى المخالفة بحسب العمل والالتزام معا ولا يخفى ان الثانى من هذه الاقسام لا دخل له بمحل النزاع كما انه لا دخل له بمسألة العلم الاجمالى فانه موجود فى جميع موارد صدور المعصية عن المسلمين مع العلم التفصيلى بالوجوب والحرمة مع عدم التزامهم بما يوجب كفرهم كمن شرب الخمر مستحلا له فالكلام انما هو فى القسم الاول والثالث سواء كانا فى الشبهة الحكمية او الموضوعية باقسامهما هذا. والفرق بين المخالفة الالتزامية والعملية عموم وخصوص من وجه على ما قيل ، مورد الاجتماع بينهما ما اذا ارتكب جميع اطراف الشبهة المحصورة مع الالتزام باباحتها ومورد الافتراق من جانب المخالفة العملية ما اذا شرب الخمر مع الالتزام بحرمته واقعا ومورد الافتراق من جانب المخالفة الالتزامية ما تعرض له المصنف من المثالين ومحل النزاع انما هو القسم الاول والثالث دون القسم الثانى كما سبقت الاشارة الى هذا.