(م) وبعد ذلك فنقول اما المخالفة الغير العملية فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين او بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول اما فى الشبهة الموضوعية فلان الاصل فى الشبهة الموضوعية انما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين فيقال الاصل عدم تعلق الحلف بوطى هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطيها فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمى التحريم والوجوب فيحكم بالاباحة لاجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة لا لاجل طرحهما وكذا الكلام فى الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردد.
(ش) يعنى بعد ان عرفت ان المخالفة على قسمين : الالتزامية والعملية فنقول اما المخالفة الالتزامية فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا اعم من ان يكون الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد وهذا من الشبهة الموضوعية كالالتزام باباحة وطي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به بشرط اتحاد زمانى الوجوب والحرمة ومن الشبهة الحكمية كالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب والحرمة بشرط عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال وهذان المثالان الاول من الشبهة الموضوعية والثانى من الحكمية قد تقدم ذكرهما او بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول فان تعدد الموضوع فى هذا المثال ظاهر لان موضوع الطهارة من الخبث ظاهر البدن وموضوع الحدث النفس حيث انه من الحالات القائمة بها ووجه التقييد بالغفلة انه ان توضأ مع الالتفات بان المائع مردد بين الماء والبول فهو فاسد جزما وان كان فى الواقع ماء لان قصد القربة غير ممكن منه حين الالتفات.
وبالجملة موضوع الحكم الاول البدن وموضوع الحكم الثاني النفس فحينئذ اذا رجعنا إلى استصحاب الطهارة واستصحاب بقاء الحدث حصلت المخالفة الالتزامية لا العملية وبيان ذلك ان العمل لقاعدة الطهارة او استصحابها واستصحاب الحدث تفكيك بين لازمين فى موضوعين لان طهارة البدن ملازمة لارتفاع الحدث وبقاء الحدث لنجاسة البدن ـ