فالالتزام بطهارة البدن وبقاء الحدث مستلزم لما ذكر ولكن لا يلزم منه سوى مجرد الالتزام بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له لانه لو توضأ بماء طاهر فصلى به يحتمل مطابقة عمله للواقع لاحتمال كون المائع المردد فيه ماء فى الواقع فلا يحصل العلم بنجاسة البدن وكيف كان فموضوع الطهارة الظاهرية هو البدن وموضوع الحدث هو باطن الانسان يعنى النفس فهما حكمان لموضوعين مختلفين.
واما جواز المخالفة الالتزامية فى الشبهة الموضوعية فملخص ما ذكره (قده) ان الحكم لا بد له من موضوع محقق الموضوعية فاذا بنى علي عدم تحقق الموضوع ولو بجريان الاصل لم يلزم طرح الحكم والغاء دليله اذ مقتضي الدليل ثبوته فى الموضوع والمفروض عدم تحققه فيكون الاصل الجارى فى الموضوع فى الحقيقة حاكما على دليل الحكم مبنيا له ففى المثال المذكور فى المتن بعد اجراء الاصلين يثبت عدم تعلق الحلف باحد الامرين لا بوطي المرأة ولا بتركه فلا يلزم طرح ما دل على وجوب الوفاء بالحلف لان جريان الاصلين يخرج المرأة عن تحت الوجوب والحرمة فيكون هذان الاصلان حاكمين على الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالحلف وكذلك استصحاب طهارة البدن والحدث يخرج محله عن موضوع ما دل على تنجس ما لاقى نجسا وعلي حصول الطهارة بالتوضى بخلاف الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية لكونها مخالفة لنفس الدليل المثبت للحكم على نحو ما يأتي.