(م) واما الشبهة الحكمية فلان الاصول الجارية فيها وان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي بل كانت منافية لنفس الحكم كاصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة فان الاصول فى هذه منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا مخرجة عن موضوعه إلّا ان الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا يترتب عليه اثر الا وجوب الطاعة وحرمة المعصية والمفروض انه لا يلزم من اعمال الاصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت لان الالتزام بالاحكام الفرعية انما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ولو فرض ثبوت الدليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعى لم ينفع لان الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي كالاصول فى الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم اعني وجوب الاخذ بحكم الله هذا
(ش) اقول واما جواز المخالفة الالتزامية فى الشبهة الحكمية فلان الاصول الجارية فيها وان لم تخرج مجراها من موضوع التكليفين لكونها منافية للدليل الدال على الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا حاكمة عليه كما فى الشبهات الموضوعية على ما تقدم إلّا ان المانع من اجراء الاصل هنا اما لزوم مخالفة العمل للحكم المعلوم اجمالا او للالتزام به والاول مفروض الانتفاء ووجوب الثانى اعنى الالتزام بالحكم الواقعى غير ثابت لان الالتزام بالاحكام الفرعية انما يجب لكونه مقدمة للعمل وليست كالاصول الاعتقادية حتى يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ولو فرض ثبوت الدليل عقلا كحكمه بوجوب الالتزام والتدين لكل من تدين بدين بالاحكام الثابتة فى هذا الدين او نقلا كقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ) الآية علي وجوب الالتزام بحكم الله الواقعى لم ينفع لان الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم لصيرورة الشبهة حينئذ موضوعية لانه اذا ثبت وجوب الالتزام بالاحكام الواقعية نفسا فمع دوران الامر بين وجوب فعل وحرمته يحصل الشك فى ان ـ