ـ موضوع وجوب الالتزام هو وجوب هذا الفعل او حرمته نظير الشك فى وجوب وطى المرأة المعينة وحرمته لاجل الشك فى الحلف على وطيها او ترك وطيها وقد تقدم كون الاصل فى الشبهات الموضوعية مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم وموضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه وما تقدم ان الشك هنا انما هو فى اندراج الموضوع الكلى تحت احد العنوانين المعلوم تعلق حكم واحد معين باحدهما لان الشك هنا فى اندراج شرب التتن مثلا تحت عنوان الوجوب او عنوان الحرمة المعلوم تعلق وجوب الالتزام بالخصوص باحدهما والشك ثمة انما هو فى اندراج الموضوع الجزئى تحت احد العنوانين المعلوم اجمالا تعلق الوجوب باحدهما والحرمة بالآخر اذ الشك فى وجوب وطى المرأة وحرمته انما هو فى اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها محلوفة الوطى حتى يجب وطيها بهذا العنوان او تحت عنوان كونها محلوفة على ترك وطيها حتى يحرم وطيها بهذا العنوان ولاجل ما ذكرنا من الفرق يكون العمل بالاصل فيما نحن فيه مستلزما للمخالفة العملية بخلافه ثمة والوجه فيه واضح.
«تنبيهان»
قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له
الاول ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام احدها ما يكون الاعتقاد فيه مطلوبا بالذات كالاصول الاعتقادية المتحققة بالاعتقادات القلبية التى لا مدخل للعمل فيها ولا شبهة فى وجوب الالتزام والتدين بها وعدم جواز المخالفة الالتزامية فيها وثانيها ما لا يكون الاعتقاد مطلوبا فيه كذلك بحيث يتحقق بدونه بل بالتزام خلافه ايضا كالواجبات التوصلية التى يكون المطلوب فيها وقوع الفعل كيفما اتفق حتى اذا اتى المكلف بها لا بعنوان انها واجبة تحقق المقصود كغسل الثوب مثلا وثالثها ما يكون ذا جنبتين بمعنى ان الاعتقاد والالتزام ليس مطلوبا فيه بالذات لكنه شرط فى تحققه بحيث لو عرى عنه لم يقع على وجهه كالواجبات التعبدية التى اخذ فيها اعتبار قصد التقرب الذى لا يتحقق إلّا بالالتزام والتدين بها ومحل الكلام هاهنا هو الثانى كما لا يخفى ـ