ـ الطريقى المحض. وانما الخلاف فى قيامها مقام القطع الموضوعى بنفس تلك الادلة والاقوال فيه ثلاثة :
احدها قيامها مقامه بجميع اقسامه من المأخوذ بنحو الصفتية او الكاشفية جزء للموضوع وتمام الموضوع.
ثانيها ما يقابل هذا القول وهو عدم قيامها مقامه بجميع اقسامه وهذا مختار صاحب الكفاية.
ثالثها هو القول بقيامها مقام المأخوذ فى الموضوع بنحو الكاشفية وعدم قيامها مقام المأخوذ على نحو الصفتية سواء كان جزء الموضوع او تمامه وهذا هو مختار الشيخ قدسسره وتبعه فى ذلك جماعة منهم المحقق النائيني وهو الاظهر دليلا.
ثم ان البحث يقع فى مقامين الاول فى جواز قيام الامارات الشرعية مقام العلم. فاعلم انه لا شبهة فى جواز قيام الامارات الشرعية مقام القطع الطريقى المحض والموضوعى على وجه الطريقية والكشفية لان المناط فى هذين القسمين من الاقسام انما هو حصول الانكشاف والطريقية وهذا المناط بعينه موجود فى الامارة ايضا بعد ان جعلها الشارع طريقا إلى الواقع فكان الامارة بمقتضى الدليل الدال على اعتبارها قائمة مقامهما.
الثانى فى جواز قيام بعض الاصول مقامهما والمراد من الاصول التى تقوم مقامهما الاصول المحرزة وهى التي اخذ فى موضوعها الشك وكانت ناظرة الى الواقع مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ بناء على عدم كونها من الامارات والظاهر ان الاصول التى كانت من هذا القبيل بنفس دليل حجيتها تقوم مقامهما وتترتب عليهما آثارهما من المنجزية والمعذورية لان حكم الشارع فى ظرف الشك بالبناء على وفق الحالة السابقة على انها هى الواقع يكون بيانا ويرتفع به قبح العقاب بلا بيان فيكون منجز او معذرا.
واما الاصول الغير المحرزة التي ليس لها نظر الى الواقع بل هى وظيفة فى ـ