مقام العمل مجعولة للجاهل كالبراءة العقلية والشرعية والاشتغال فلا تقوم مقامهما ولذا قيد الشيخ قدسسره ببعض الاصول وتلخص مما ذكر انه لا اشكال فى قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى المحض والموضوعى على وجه الطريقية بنفس دليل حجيتها.
واما القطع الموضوعى على وجه الصفتية فلا يمكن قيام الامارات او الاصول مقامه بالنظر الى دليل اعتبارها لانه انما يتكفل لاعطاء صفة الكاشفية والمحرزية فقط والمفروض ان القطع لم يؤخذ بهذه الجهة موضوعا للحكم والجهة التى بها اخذ فى الموضوع لا يكون دليل الاعتبار ناظرا اليها ومثبتا لها وبعبارة اخرى حال القطع المأخوذ فى الموضوع علي نحو الصفتية حال بقية الصفات النفسانية من العدالة والشجاعة والسخاوة وهذا واضح بادنى تأمل والتفات (فظهر) ان فى قيام الطرق والامارات والاصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية لا يحتاج الى التماس دليل آخر غير ادلة حجيتها وان قيامها مقامه من لوازم حجيتها وحكومتها على الاحكام الواقعية بالحكومة الظاهرية واما قيامها مقام القطع المأخوذ علي نحو الصفتية فيحتاج الى دليل آخر وراء ادلة الحجية والظاهر من عبارة الشيخ قدسسره على ما قيل هو انه لو قام دليل آخر على قيام الظن منزلة العلم من هذه الجهة يكون مفاد ذلك الدليل مفاد ادلة حجية الطرق والامارات من حيث قيامها مقام العلم الطريقى اى يكون مدلول ذلك الدليل من سنخ مدلول الامارات من حيث كونه حكما ظاهريا (ثم) فى هذا المقام اشكال مشهور وهو انه لم يوجد فى الفقه مورد يكون القطع فيه مأخوذا على نحو الصفتية والامثلة التى ذكرها الشيخ قدسسره فى الكتاب للقطع المأخوذ الصفتى ليس شيء منها من هذا القبيل لان القطع المأخوذ فى موضوع جواز الشهادة ظاهر فى كون القطع مأخوذا بجهة كشفه عن الواقع ولذا جاز الشهادة فى موارد اليد كما يدل عليه رواية حفص واما ادلة اعتبار اليقين فى الركعتين الاوليين فبعضها وان كان مشتملا على لفظ اليقين إلّا ان الموجود فى بعضها هو لفظ الاثبات والاحراز