ـ فى صلاة واحدة كارتكاب الإناءين وان قلنا انه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه صح الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين لانهما طاهر ان بالنسبة الى حكم الاقتداء والاقوى هو الاول لان الحدث مانع واقعى لا علمى نعم لا اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار احدهما لان صحة الاستيجار تابع لاباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية والمفروض اباحته لهما وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث انه مانع ظاهرى للشخص المتصف به.
ـ ومنها ما اذا استأجر كل منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة والصوم فان المستأجر يعلم بفساد صلاة احد الاجيرين فلا تفرغ ذمة المنوب عنه إلّا اذا قلنا ايضا بانه يكفى فى صحة الاجارة وتفريغ ذمة المنوب عنه كون الاجير محرزا لصحة عمله ولو بالاصل.
ومنها ما اذا استأجر كل منهما لما يحرم على الجنب فعله ككنس المسجد والدخول فيه لحمل المتاع ونحو ذلك فانه قد يقال بفساد الاجارة للعلم بحرمة دخول احد الاجيرين ولكن الاظهر فى هذا الفرض صحة الاجارة لانه لا يعتبر فى صحتها سوى كون العمل مملوكا للأجير وممكن الحصول للمستأجر وكل من الشرطين حاصل فى الفرض لان كلا من الاجيرين مالك لعمل نفسه فانه يباح لكل منهما الدخول فى المسجد وكنسه ولو بمقتضى الاصل فيجوز لهما ذلك واذا جاز لهما ذلك جاز استيجارهما عليه وغير ذلك من جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من جهة الحدث الواقعى وبين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث ان الحدث مانع ظاهرى للشخص المتصف به.