(م) وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه او فرض عدمها فانه علم اجمالا صدور احد المحرمين اما دخول المسجد جنبا او استيجار جنب للدخول فى المسجد إلّا ان يقال بان الاستيجار تابع لحكم الاجير فاذا لم يكن هو فى تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول فى المسجد صح استيجار الغير له ومنها اقتداء الغير بهما فى صلاة او صلاتين فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما فى صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلى ببطلان الصلاة والاقتداء بهما فى صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين والاقتداء باحدهما ـ
(ش) قوله وكذا من جهة دخول المحمول الخ غرضه قدسسره هو التشبيه فى مخالفة الخطاب الاجمالى المردد لا فى اصل مسئلة الحمل قوله مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال الخ اى على الحامل يعنى ان الكلام انما هو فى تكليف المحمول من حيث علمه اجمالا بانه او اجيره جنب مع قطع النظر عن ان فعل الحامل محرم فيكون استيجاره اعانة على الاثم او نفرض غفلته عن الواقع وجهله بالجنابة المرددة فلا يكون استيجاره اعانة على الاثم ولكن قد يقال بان غاية ما يجرى فى الفرض هو الوجه الاخير واما الوجهين الاولين فلا اذ الاستيجار غير الدخول قطعا ولا يصدقان على فعل واحد جزما كما ان كلا منهما محرم مستقل لا دخل له بالآخر ولعل مراد الشيخ قدسسره ليس اجراء جميع الوجوه بالنسبة الى المحمول بل المراد اجراء الوجه الاخير وتصور العلم بتوجه الخطاب بالنسبة الى المحمول وامكانه. هذا وهاهنا بحث شريف لا يسعه هذا المختصر ومنها اقتداء احدهما بالآخر او شخص ثالث بكل منهما فى صلاتين او صلاة واحدة فانه فى الفرض يعلم بفساد احدى الصلاتين اما صلاة نفسه او صلاة امامه وفى الفرض الثانى يعلم بفساد صلاة احد الامامين إلّا اذا قلنا انه يكفى فى صحة صلاة الجماعة احراز كل من الامام والمأموم صحة صلاة نفسه ولو بالاصل ولا يعتبر فى الصحة احراز المأموم صحة صلاة الامام فانه على هذا تصح صلاة الجميع وتجرى اصالة عدم الجنابة فى حق كل منهما بلا معارض وتفصيل ذلك موكول الى محله ـ