ـ بين الادخال والدخول اذ قد تقدمت الاشارة الى ان فى مقام اعتبار العلم من باب الطريقية لا فرق بين اسبابه وان العلم التفصيلى الحاصل من العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى الحاصل من غيره فى نظر العقل من حيث حكمه بعدم امكان تصرف الشارع فيه وان فرضنا عدم حصولهما بحركة واحدة بالمعنى الذى سبق فلا يخلو الامر من انه اما نقول بأن المحرم هو القدر المشترك بينهما وهو التسبب لدخول الجنب فى المسجد اولا نقول بذلك بل نقول بان كلا منهما حرام مستقل لا دخل له بالآخر فان جعلنا المحرم هو القدر المشترك بينهما فيدخل الفرض فى المخالفة القطعية العملية للخطاب التفصيلى كشرب ماء اناءين يعلم بنجاسة احدهما وان جعلنا المحرم كلا منهما بعنوانه الذى لا دخل له بالآخر فيدخل فى المخالفة القطعية العملية للخطاب المردد الذى عرفت فيه الوجوه المتقدمة.