ـ الذهن فان الاول عبارة عن دخول شيء فى شيء بنفسه والثانى عبارة عن دخول شيء فى شيء بواسطة غيره والادخال صفة للحامل كما ان دخول نفسه صفة له فحينئذ ان جعلناهما راجعين الى عنوان محرم واحد بان يفرض موضوع التحريم فى الشرع هو الادخال الاعم من ادخال النفس وادخال الغير او التسبيب الاعم من الدخول والادخال لا محض الاعتبار العقلى وبعبارة اخرى نفرض ان النهى راجع الى هذا القدر المشترك بين ادخال النفس وادخال الغير دخل ايضا فى المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس اذ الخطاب فى المقام وان كان تفصيليا لكن لم يعلم ان مخالفته من جهة ادخال النفس او من جهة ادخال الغير ويمكن ان يكون مراده ان العلم التفصيلى المتولد من الخطابين حاصل بحرمة الادخال الذى هو قدر مشترك بينهما او التسبيب او غيرهما فيكون العبرة به وان كان الخطاب بحسب الظاهر مجملا ومرددا بين امرين فيكون من قبيل اجتنب عن النجس.
وان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا بان يفرض كون موضوع التحريم هو الدخول والادخال كليهما دخل فى المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال فيجرى فيه الوجوه الاربعة المتقدمة التى عرفت حالها من القول بالجواز مطلقا والعدم مطلقا والتفصيل على ما مرت اليه الاشارة وقد عرفت مستند كل واحد من الوجوه وان الحق هو عدم جواز المخالفة القطعية فيه ايضا فالفرق بين هذه الوجوه المذكورة ان فى الثالث مخالفة اجمالية للخطاب الاجمالى وفى الثانى مخالفة معلومة اجمالا للخطاب التفصيلى وفى الاول مخالفة معلومة تفصيلا للخطاب التفصيلى (التحقيق فى المقام) انه لا ينبغى ان يرتاب فى ان الدخول والادخال متغايران فى الذهن وفى الخارج بل يدعى على ما يقال ان الترتب بينهما ذاتى ايضا بمعنى ان الدخول بحسب الطبع مقدم علي الادخال وانما الكلام فى ان الدخول والادخال هل يتحققان فى الخارج بحركة واحدة بمعنى تصادقهما عليها كسائر الكليات المتصادقة على مورد واحد او ان الادخال انما يتحقق بعد تحقق الدخول زمانا او انهما يتحققان معا لكنهما لا يصدقان على حركة واحدة فان فرضنا حصولهما بحركة واحدة فلا يعقل الاشكال فى حرمتها وان لم يعلم سببها وتردد ـ