ـ محلها من وجوب الموافقة القطعية للحكم المعلوم بالاجمال احترازها عن غيرها مطلقا للعلم الاجمالى بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما مقدمة وما ذكر من القاعدة انما هو فى نظرها الى غيرها وهذه القاعدة احد الاقوال فى المسألة الراجع الى وجوب الاحتياط مطلقا كما هو ظاهر كلام بعض الاصحاب.
واما نظر الغير اليها فمقتضى القاعدة جواز نظر الغير اليها لكون الشبهة بالنسبة اليه موضوعية لا يجب فيها الاحتياط نظير ما لو اشتبه المرئى من البعيد بين كونه رجلا او امرأة لاجل بعد المسافة ونحوه فانه يجوز النظر اليه من دون لزوم الفحص عن حاله.
ولا يخفى عليك ان الكلام فى هذا المقام اصالة انما هو فى حرمة المخالفة القطعية فتعرض الشيخ قدسسره لتفصيل الاحكام المتعلقة بالخنثى من حيث معاملتها مع الغير او معاملة الغير معها مع ابتنائها على وجوب الموافقة القطعية انما هو للاستطراد وتحقيق المطلب بعد البناء على وجوب الموافقة القطعية كما هو التحقيق على ما يتضح فى مسئلة البراءة والاحتياط.
قوله والخنثى شاك فى دخوله فى احدى الطائفتين هذا احد الاقوال فى المسألة الراجع الى القول بعدم لزوم الاحتياط مطلقا نظرا الى عدم ثبوت التكليف بالخطاب الاجمالى نعم لو ادى ترك الاحتياط الى العلم ببطلان الصلاة كما اذا ليس الحرير فى الصلاة مع عدم سترها تمام البدن فيها فلا يجوز لها ذلك لحصول القطع بمخالفة الخطاب المعلوم بالاجمال.
واعلم ان الشيخ قدسسره قد تعرض لمعاملة الخنثى مع غيرها ومعاملة الغير معها واما معاملتها مع مثلها اى مع الخنثى الاخرى فلم يتعرض لبيانه صريحا ولكن قد تعرض لذلك بعض الاعلام حيث قال ان معاملة الخنثى مع خنثى اخرى كمعاملة غير الخنثى مع الخنثى فيجوز لها النظر الى الخنثى ان قلنا بانه يجوز لكل من الرجل والانثى النظر ـ