اليه لان علمه اجمالا بانه بنفسه اما رجل او انثى لا يقتضى حرمة النظر الى هذا الشخص المجهول الحال بعد ان جاز لكل من الرجال والنساء النظر اليه بمقتضى ظاهر تكليفهم فان غاية ما يقتضيه هذا العلم ليس إلّا وجوب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الرجال والنساء والمفروض انه لا يحرم علي كل من الطائفتين النظر اليه فليتامل.