(م) والتحقيق هو الاول لانه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن احدى الطائفتين ومع العلم التفصيلى لا عبرة باجمال الخطاب كما تقدم فى الدخول والادخال فى المسجد لواجدى المنى مع انه يمكن ارجاع الخطابين الى خطاب واحد وهو تحريم نظر كل انسان الى كل بالغ لا يماثله فى الذكورية والانوثية عدا من يحرم نكاحه ولكن يمكن ان يقال ان الكلف عن النظر الى ما عدا المحارم مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه بل العسر فيه اولى من الشبهة الغير المحصورة او يقال ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد فى حرمة المخالفة القطعية لا فى وجوب الموافقة القطعية فافهم.
(ش) اقول ان مراد الشيخ (ره) من الاول فى قوله والتحقيق هو الاول هو وجوب الاحتياط على الخنثى حيث ان الخصم اراد نفيه من جهة كون الفرض من الخطاب الاجمالي لكن الاحسن ان يقال ان كونه من باب الخطاب الاجمالى لا ينفع فى شىء لما قد عرفت فيما سبق انه لا فرق فى الحكم بوجوب الاحتياط بين العلم بالخطاب الاجمالى والتفصيلى ووجه وجوب الاحتياط فى الخنثى علمها تفصيلا بتكليفه بالغض عن احدى الطائفتين كما فى قوله تعالى فى كتابه الكريم فى سورة النور مخاطبا لنبيه : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) الى آخر الآية)
قوله كما تقدم فى الدخول والادخال الخ يعنى قد عرفت فيما تقدم ان عدم العبرة باجمال الخطاب انما هو فيما اذا تحقق العنوان بفعل واحد وإلّا فيكون مخالفة لخطاب اجمالى لو لم نقل برجوع النهى عن العنوانين الى النهى عن القدر المشترك بينهما ففيما نحن فيه ايضا كذلك فان تحقق نظره الى الطائفتين بفعل واحد اندرج فى المخالفة القطعية التفصيلية فلا عبرة حينئذ باجمال الخطاب وإلّا فمن المخالفة الاجمالية للخطاب المردد إلّا ان يقال بارجاع الخطابين الى خطاب واحد تفصيلى.
قوله او يقال : ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد الخ حاصل هذا القول دعوى ان مرجع الخطابين الى ايجاب غض البصر على كل مكلف عن مجموع من عداه اعنى ـ