ـ كلتا الطائفتين لا عن كل من عداه الا ما استثنى فالنظر الى احدى الطائفتين ليس مخالفة معلومة لهذا الخطاب ولا للخطاب المتوجه الى خصوص الرجال او النساء فالمخالفة العملية الحاصلة من النظر الى احدى الطائفتين لو فرض عدم مماثلتها لها لا تكون الا للخطاب المردد بين الخطابين لا لهذا الخطاب التفصيلي المتولد من الخطابين نعم لو نظر الى كلتا الطائفتين يحصل مخالفة هذا الخطاب ولا يخفى ما فى هذا القول من ان هذا القول انما يجدى بناء على ان لا يكون الخطاب المردد مؤثرا فى تنجز التكليف وهو خلاف التحقيق.
قوله فافهم ولعل وجه الفهم هو ما ذكرنا من ان هذا القول انما يجدى الخ قيل يمكن ان يقال ان وجه الفهم اشارة الى ان مثل هذا الخطاب التفصيلى الانتزاعى لم يعلم اعتباره فانه لا يكون عنوانا مستقلا متأصلا فى لسان الشرع وانما جاء من قبل غيره مع ان الخطابين الذين انتزع منهما ذلك ليسا من قبيل الخطابات المتوجهة الى عامة المكلفين بل يختص كل واحد منهما بطائفة ولا ربط لاحدهما بالآخر فالخنثى التي لم يعلم دخولها فى شيء منهما بالخصوص لا يثبت اعتباره فى حقها ولو سلم اعتباره فليس اعتباره علي حد الخطابات التفصيلية الصرفة حتى يوجب الموافقة القطعية فغاية ما يثبت به حرمة المخالفة القطعية وقيل انه اشارة الى ضعف ما ذكره اذ التفكيك بين مقامى حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين مما لا وجه له بعد ما فرض امكان ارجاع الخطابين الى خطاب واحد فكون الخطاب واحدا ومتعددا باعتبارين لا محصل له والوجه ما ذكرنا فى وجه الفهم.