(م) وهكذا حكم لباس الخنثى حيث انه يعلم اجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة او مختصات النساء فيجتنب عنهما واما حكم ستارته فى الصلاة فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه واما حكم الجهر والاخفات فان قلنا بكون الاخفات فى العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بها وان قلنا انه عزيمة لها فالتخيير ان قام الاجماع علي عدم وجوب تكرار الصلاة فى حقها.
(ش) يعني ان حكم لباس الخنثى مثل حكم النظر الى ما عدا المحارم فكما يجب الاحتياط بالاجتناب عن الرجال والنساء فى مسئلة النظر كذلك يجب الاحتياط بالاجتناب عن مختصات الرجال والنساء فى مسئلة اللباس بان يلبس ما لا يختص باحدهما من الالبسة المشتركة بينهما كالعباء والدرع ونحوهما.
واما حكم ستارة الخنثى فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه لعلمها اجمالا بوجوب التستر عليها او الاجتناب عن لبس الحرير فالقول باصالة البراءة عند الشك فى الاجزاء والشرائط لا ينافى القول بالاحتياط هنا كما هو واضح.
واما حكم الجهر والاخفات الذين دار الامر فيهما بين المحذورين فى العبادة فان قلنا بكون الاخفات فى مواضع الجهر كالعشاءين والصبح رخصة على المرأة فقد حكم المصنف (ره) حينئذ بتعين الجهر عليها ولكنه مبنى على وجوب الاحتياط عند دوران الامر بين التعيين والتخيير كما لو دار الامر بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق مطلق الرقبة وهو خلاف ما اختاره المصنف فى هذه المسألة وان قلنا بكونه عزيمة فالتخيير ان قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة كما يتراءى من العبارة لا يقال هذا ينافى ما اختاره المصنف من التخيير عند دوران الامر بين المحذورين كوجوب فعل وحرمة آخر لانا نقول هذا فيما كان الوجوب والحرمة المحتملين ذاتيين والحرمة المحتملة فى المقام تشريعية وهى لا تنافى الاحتياط كما لا يخفى وبالجملة ان مقتضى القاعدة هنا هو الاحتياط وان قلنا بالبراءة عند الشك فى الاجزاء والشرائط.
وربما يظهر من صاحب الفصول القول بالتخيير مطلقا سواء قلنا بكون الاخفات على المرأة رخصة او عزيمة وهو المراد من القائل فى قول الشيخ وقد يقال الخ.