الحالة السابقة فان لحاظها انما يكون لاجل جريان الاستصحاب ويكون الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة مجرى الاستصحاب على جميع الاقوال فيه ليس له وجه اذ بيان وجه التقييد لا بد من كونه على مختار الشيخ قدسسره.
تنبيهان
الاول ان البحث علي ما تقدم فى تقسيم العنوان باعتبار حصول القطع او الظن او الشك للمكلف انما هو فى المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى وهذا ينافى تقسيم الشك الى الشك فى التكليف والمكلف به ضرورة ان الشك فى المكلف به ليس من الحكم فى شيء وقد اجيب عن هذه المنافاة بانه لا معنى للالتفات الى الحكم الشرعى مع قطع النظر عن الموضوع فمن كان شاكا فيه تارة يكون شكه فيه بسبب الشك فى المحمول واخرى بسبب الشك فى الموضوع.
الثانى انه ما الفرق بين البراءة والتخيير والحال ان البراءة فى مقام العمل مستلزمة للتخيير لا محالة قيل ان البراءة تقتضي رفع التكليف وعدم وجوب الالتزام والتعبد والتخيير يقتضى الالتزام بالفعل او الترك فيه ان هذا الفرق يصح فى فرض ان يكون المراد من التخيير هو الشرعى واما التخيير العقلى بمعنى ان العقل يحكم بنفى التعيين وان للمكلف اختيار ما شاء بعد ملاحظة عدم امكان الجمع بين الفعل والترك فلا ينافى البراءة والوجه هو الفرق بحسب المدرك اذا لمدرك فى التخيير عدم امكان الجمع والطرح وفى البراءة هو قبح التكليف بلا بيان فتامل وهاهنا ابحاث لا يسعها هذا المختصر.
قوله وما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة اشارة الى الخلاف الواقع بين الاخباريين والاصوليين فى الشك فى التكليف حيث انكر الاخباريون كون هذا موردا للبراءة بالنسبة الى الشبهة الحكمية التحريمية بل الحكم فيه هو الاحتياط عندهم بخلاف الاصوليين حيث ذهبوا فيه الى البراءة واشارة ايضا الى الخلاف من المحقق الخوانسارى والقمى فى الشك فى المكلف به حيث ذهبا فيه الى البراءة.