ـ وهو لا يعلم فهو فى النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو فى الجنة فتقريب الاستدلال من الرواية انها تدل على حرمة التشريع فى الواقع مع عدم العلم لا من جهة تفويت الواقع لكون المفروض فيها قضائه بالحق وبعبارة اخرى انها للتوبيخ لاجل القضاء بما لا يعلم لا لاجل التصدى للقضاء مع عدم كونه اهلاله من جهة كونه غير واجد لملكة الاجتهاد. ومن الاجماع ما ادعاه الوحيد البهبهانى (قده) حيث قال الاصل عدم حجية الظن وهو محل اتفاق جميع ارباب المعقول والمنقول وفى موضع من فوائده العمل بالظن حرام اجماعا للادلة الكثيرة الواضحة وفى موضع آخر ايضا اجماع جميع المسلمين على ان الظن فى نفسه ليس حجة فحاصل كلامه ان حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيات عند العوام فضلا عن الخواص انتهى ولا يخفى انه ليس مقصود الشيخ (قده) التمسك بالاجماع المنقول مع انه لا يفيد إلّا الظن وسيجىء منه الحكم بعدم حجيته بل مقصوده ادعاء الاجماع المحصل وانه قد بلغ المسألة فى الوضوح الى ان ادعى الفريد البهبهانى الاجماع وكفى به ناقلا كون المسألة بديهية عند العوام فضلا عن الخواص ومن العقل تقبيح العقلاء من يجعل تكليفه ما لا يعلم بوروده من المولى ويعتقده ويتدين به ولو كان جاهلا مقصر او ربما يقرر دليل العقل على ما قيل بوجه آخر وهو ان العقل مستقل فى ايجاب دفع الضرر عن النفس خصوصا الضرر الاخروى ولكونه اهم لا بد من تحصيل المؤمّن منه فلا يحصل ذلك بمجرد الظن لقيام الاحتمال الباعث على الخوف مع ان الاخذ بطريق الظن مما يغلب فيه عدم الانطباق فلا يؤمن مع الاخذ به من ترتب الضرر قوله نعم قد يتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل الخ اقول انه قد وقع فى هذا الوهم جماعة وهو فى غاية الضعف والسقوط لان الاحتياط رافع لموضوع التشريع وضد له فكيف يمكن ان يصير من افراده فالعمل بالظن اذا كان على وجه الاحتياط لا يعقل ان يكون تشريعا وبعبارة اوضح ان موضوعى الاحتياط والتشريع متباينان لا يجتمعان ابدا لان التشريع هو التعبد بغير العلم والاستناد اليه وجعل مدلوله حكم الله تعالى بخلاف الاحتياط فانه فعل شىء او تركه لرجاء ان يكون فى الواقع واجبا او حراما كذلك وبالجملة ان موضوع التشريع يرتفع بالاحتياط نعم اذا احتمل الحرمة الذاتية لا مساغ للاحتياط وذلك واضح.