(م) والحاصل ان المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به واما العمل به من دون تعبد بمقتضاه فان كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة فان الاتيان بالفعل محرم وان لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به وان كان لرجاء ادراك الواقع فان لزم منه طرح اصل دل الدليل على وجوب الاخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما ايضا لان فيه طرحا للاصل الواجب العمل كما فيما ذكر من مثال كون الظن ـ
(ش) حاصل ما افاده (ره) ان العمل بغير العلم علي وجوه ثلاثة :
الاول الاستناد اليه وجعل مدلوله هو حكم الله تعالى وترتيب آثار الواقع عليه وهذا كما يتصور فيما اذا كان الظن حجة من قبل الشرع كذلك يتصور فيما اذا كان حجة من باب العقل كما اذا قلنا بحكم العقل فى زمان الانسداد بوجوب العمل بالظن فان العقل علي الفرض المذكور يحكم بكون حكم الله الظاهرى هو وجوب العمل بالمظنون وترتيب آثار الواقع عليه لكونه اقرب الى الواقع من الوهم ففيه ايضا استناد والتزام بان المظنون حكم الله تعالى
الثانى العمل بالظن بدون التعبد والاستناد لكن بعنوان الاحتياط ورجاء ادراك الواقع
الثالث العمل به بدون التعبد والاستناد لكن بدون عنوان الاحتياط والرجاء واذا تبين هذه الامور الثلاثة فنقول اما العمل بالظن على الوجه الاول فهو حرام مطلقا لما ذكر من قيام الادلة الاربعة على الحرمة واما العمل به على الوجه الثانى والثالث فان لزم منه طرح اصل او دليل واجب العمل حرم العمل به مطلقا على ما يستفاد من كلام المصنف فى هذا المقام قوله ما لم يعارضه احتياط آخر والاحتياط هنا بمعنى احتمال طرف الزامى آخر مقابل له كما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة وإلّا فالاحتياط بمعنى احراز الواقع على سبيل البت لا يتصور فيه التعارض وان شئت قلت ان الاحتياط المصطلح لا يتحقق فيما اذا دار الامر بين المحذورين سواء دل دليل آخر على وجوب العمل بخلافه كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب او دليل اجتهادى آخر الحرمة اولا ولذا جعل ـ