ـ لجواز تحصيل العلم معه قطعا وان اراد وجوب التعبد به تخييرا فهو مما لا يدركه العقل اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع التى تفوت بالعمل بالامارة اللهم إلّا ان يكون فى تحصيل العلم حرج يلزم فى العقل رفع ايجابه بنصب امارة هى اقرب من غيرها الى الواقع او اصح فى نظر الشارع من غيره فى مقام البدلية عن الواقع وإلّا فيكفى امضائه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد ثم اذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا فى تركه ـ الى خبر الواحد قوله إلّا ان يكون لبعض الظنون فى نظره خصوصية ووجه الخصوصية اما لكونه دائم المطابقة او اغلب مطابقة من الظنون الأخر او لكون المصلحة فيه اتم يجب عليه تعالى جعله بشرط ان يكون الظن الواجد للخصوصية المذكورة بقدر الكفاية فى الفقه وإلّا فلا يجب عليه تعالى جعله فالاولى ذكر هذا الشرط قوله بنصب امارة هى اقرب من غيرها الخ الترديد بين الوجهين مبنى على الوجهين فى حجية الامارة انها من باب الطريقية وملاحظة الواقع او من باب السببية والموضوعية وعلى الاول يلزم على الشارع نصب امارة هى اقرب من غيرها الى الواقع ان وجدت وعلى الثانى يلزم نصب امارة هى اصح من غيرها فى مقام البدلية عن الواقع ان وجدت ايضا وان لم توجد الامارة الكذائية اصلا فلا يجب على الشارع شيء بل يكفى امضائه لمطلق الظن كما فى صورة الانسداد هذا محصل ما افيد فى هذا المقام.