(م) واماما ذكر من ان الحكم الواقعى اذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة الفعل على طبق الامارة فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة وإلّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع وبعبارة اخرى اذا فرضنا الشيء فى الواقع واجبا وقامت امارة على تحريمه فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالامارة وان حرم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين وان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى ففيه ان المراد بالحكم الواقعي الذى يلزم بقائه هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الذى يحكى عنه الامارة ويتعلق به العلم والظن وامر السفراء بتبليغه وان لم يجب امتثاله فعلا فى حق من قامت امارة على خلافه إلّا انه يكفى فى كونه الحكم الواقعى انه لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصرا والرخصة فى تركه عقلا كما فى الجاهل القاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة معتبرة على خلافه ومما ذكرنا يظهر حال الامارة على الموضوعات الخارجية فانها من القسم الثالث والحاصل ان المراد بالحكم الواقعى هو مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الامارة على خلافها ولها آثار عقلية وشرعية يترتب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى.
(ش) حاصله اذا فرضنا الشيء فى الواقع واجبا وقامت امارة على تحريمه فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالامارة وان حرم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين وان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى. ففيه انا نختار بقاء الوجوب واقعا مع كون الفعل حراما فى الظاهر ومنع التضاد بينهما فان الاحكام الشرعية وان كانت متضادة باسرها فيستحيل اجتماعها إلّا ان التضاد انما هو بين الاحكام الفعلية لا الواقعية مع الفعلية والحاصل ان المراد بالحكم الواقعى هو مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الامارة على خلافها وهذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى وبالجملة ان ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره فى هذا المبحث فى الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية حمل الاحكام الواقعية على الانشائية والاحكام الظاهرية على الفعلية فلا يلزم المحذور المدعى وفى هذا المقام بحث نفيس لا يسعه هذا المختصر.