(م) وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الامارة حكما واقعيا والحكم بتحققه واقعا عند قيام الامارة وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعى المدلول عليه بالامارة كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجى الذى قامت عليه الامارة واما توهم ان مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعى بالمصلحة الثابتة فى العمل على طبق مؤدى الامارة الى التصويب الباطل نظرا الى خلو الحكم الواقعى ح عن المصلحة الملزمة التى تكون فى قوتها المفسدة ففيه منع كون هذا تصويبا كيف والمصوبة يمنعون حكم الله فى الواقع فلا يعقل عندهم ايجاب العمل بما جعل طريقا اليه والتعبد به بترتيب آثاره فى المطلوب بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة.
(ش) حاصله لما كان الحكم الظاهرى ايضا له واقعية فى حياله لان ثبوت كل محمول لما هو الموضوع له على تقدير الثبوت والتحقق لا يمكن ان يكون ظاهريا الا بظاهرية اصل ثبوته وإلّا فقول الشارع يجب تطبيق العمل علي مقتضى قول العادل كقوله عليهالسلام يجب الاجتناب عن الخمر له واقعية لا يمكن الفرق بينهما من هذه الجهة إلّا انه قد اخذ فى احدهما الجهل بحكم آخر فسمى ظاهريا فى الاصطلاح ولم يؤخذ فى الآخر ذلك فسمى واقعيا فى الاصطلاح بقول مطلق ومن هنا ذكر الشيخ قدسسره فى حاصل الفرق بين جعل الامارة على الوجهين الاولين والوجه الاخير ان مرجع الوجهين الاولين الى جعل مذلول الامارة حكما واقعيا بحيث ما كان فى حق الجاهل غير مؤدى الامارة حكم اصلا ومرجع الوجه الاخير الى جعل وجوب تطبيق العمل بمقتضى الامارة وترتيب آثار الحكم عليه فى الواقع ما دامت الامارة قائمة قوله واما توهم ان مرجع تدارك الخ قد عرفت ان الحكم الواقعى على الوجه الثالث موجود على الاطلاق كما ان مصلحته باقية كذلك والتدارك المفروض بمصلحة جعل الامارة التى قد عرفتها من كونها للتسهيل على العباد لا ينافى وجود المصلحة الملزمة بل يلازم وجودها على ما عرفت تفصيل القول فيه هذا ملخص ما افيد فى المقام.