ـ فالشارع لرفع النزاع امر بتنصيف الدرهم تعبدا فبالتعبد الشرعي يدخل كل من النصفين فى ملك واحد منهما ولاية وعلى هذا فلا اشكال لان كلا منهما يملك النصف من الدرهم الواحد واقعا بحكم الشارع واما ان يكون من باب قاعدة العدل والانصاف وهى من القواعد العقلائية التى امضاها الشارع فى جملة من الموارد كما اذا تداعى شخصان فى مال واحد وكان المال تحت يدهما او اقام كل منهما البينة على صدق دعواه او لم يتمكنا من اقامة البينة وحلفا او نكلا ففى هذه الموارد يحكم بتنصيف المال بينهما فتامل.
ومنها ما لو اقر شخص بعين لشخص ثم اقر بها لشخص آخر ثم لشخص ثالث وهكذا تعطى نفس العين للمقر له اولا ويغرم للثانى فصاعدا قيمة العين فان هذا قد يؤدى الى اجتماع العين والقيمة عند شخص واحد مثلا لو اقر لزيد بجارية ثم اقر بها لعمرو فانه تعطى الجارية لزيد وقيمتها لعمرو فحينئذ اعطاها زيد شخصا ثالثا واعطى عمرو ما اخذه بعنوان القيمة الشخص الثالث وهو باعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع ولا يخفى ان هذا مبنى على مذهب المشهور من اعتبار الاقرار بعد الاقرار فيلزم المقر بالمثل او القيمة جمعا بين الاقرارين فان مقتضى اعمال الاقرار الاول اخذ نفس المقر به ومقتضى اعمال الاقرار الثانى هو الالزام بالمثل او القيمة من حيث ان المقر قد اتلفه علي المقر له ثانيا واما بناء على مذهب الشيخ رحمهالله تعالى من لغوية الاقرار ثانيا من حيث ان مقتضاه تملك نفس المقر به للمقر له ثانيا واعماله بالنسبة اليه غير ممكن من حيث تعينه للاقرار الاول والانتقال بالمثل او القيمة فرع اعتبار الاقرار الثانى وهو غير ممكن فلا دخل له بالفرض اصلا.