(م) ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضي فيه بالتحالف كما لو اختلفا فى كون المبيع بالثمن المعين عبدا او جارية فان رد الثمن الى المشترى بعد التخالف مخالف للعلم التفصيلى بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية وكذا لو اختلفا فى كون ثمن الجارية المعينة عشر دنانير او مائة درهم فان الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلى بدخولها فى ملك المشترى. ومنها الحكم بانه لو قال احدهما بعتك الجارية بمائة وقال الآخر وهبتنى اياها بانهما يتحالفان وترد الجارية الى صاحبها مع انا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها الى الآخر الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع
(ش) ومنها الحكم بانفساح العقد فيما لو اختلف المتبايعان فى الثمن او فى المثمن بعد اتفاقهما على وقوع اصل البيع كما لو اتفقا على وقوعه بازاء ثمن معين واختلفا فى المبيع فادعى البائع ان المبيع عبد وادعى المشترى انه جارية فان اقام احدهما بخصوصه البينة فالقول قوله وإلّا فان حلف احدهما ونكل الآخر يسمع دعواه وان تحالفا يحكم بالانفساخ القهرى ورجوع الثمن الى ملك مالكه والعبد او الجارية الى البائع وفى هذا الفرض رد الثمن الى المشترى بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلى بصيرورة الثمن ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية وقد اجيب عن هذا الفرض بما لا يخلو عن اشكال وهو انه ان قلنا بان التحالف بنفسه موجب للانفساخ فبالتحالف ينفسخ البيع واقعا ويرجع كل من العوضين الى ملك مالكه الاصلى فلا اشكال واما ان قلنا بعدمه وفرضنا ان الانفساخ ظاهرى فحينئذ ان قلنا بكفاية تصرف ذى اليد ظاهرا فى جواز تصرف غيره فيه واقعا فلا اشكال ايضا وإلّا فنلتزم بعدم جواز تصرف الشخص الثالث فيهما بعد ما لم يرد فيه آية ولا رواية انتهى
ومنها الحكم فيما لو قال احدهما بعتك الجارية بمائة وقال الآخر بل وهبتها لى بانهما يتحالفان وترد الجارية الى صاحبها الاول مع العلم التفصيلى بخروجها عن ملكه الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع