(م) فلا بد فى هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو : احدها كون العلم التفصيلى فى كل من اطراف الشبهة موضوعا للحكم بان يقال ان الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا فالمشتبهان طاهران فى الواقع وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص فالمأموم والامام متطهران فى الواقع الثانى ان الحكم الظاهرى فى حق كل احد نافذ واقعا فى حق الآخر بان يقال ان من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يترتب عليها آثار الصحة الواقعية : فيجوز له الايتمام به وكذا من حل له اخذ الدار ممن وصل اليه نصفه اذا لم يعلم كذبه فى الدعوى بان استند الى بينة او اقرار او اعتقاد من القرائن فانه يملك هذا النصف فى الواقع وكذلك اذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين فى الواقع وكذا الاخذ ممن وصل اليه نصف الدرهم فى مسئلة الصلح ومسئلتى التحالف.
(ش) اقول ان حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى الجواب عن الفروع التى ظاهرها جواز المخالفة القطعية للعلم التفصيلى المولد من العلم الاجمالى التزام احد امور على سبيل منع الخلو :
الاول القول بان العلم التفصيلى كان دخيلا فى موضوع الحكم فى كل من اطراف الشبهة فلا يترتب الحكم بالاجتناب وعدم جواز الارتكاب فيما خلا عن العلم التفصيلى كما هو الظاهر من جماعة من الاصحاب ووجه رفع الاشكال بهذا الوجه مبنى على الالتزام بكون العلم التفصيلى مأخوذا فى موضوع الحكم فحينئذ يكون العلم الاجمالى من اول الامر لغوا فلا يعقل كونه مؤثرا فى حصول العلم التفصيلي فاذا بنى ان النجس هو البول المعلوم بوليته تفصيلا فالمشتبهان طاهران فى الواقع فاذا استعملهما المكلف يعلم بانه استعمل الطاهرين الواقعيين وان علم بعد استعمالهما انه استعمل البول وهكذا الكلام فى مسئلة الميتة ومسئلة الحدث فانه اذا جعل الشارع المانع من الصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من الامام والمأموم فيكونان متطهرين فى الفرض واقعا فاذا يعلم المأموم انه قد صلى مع عدم المانع واقعا.
الثانى القول بنفوذ الحكم الظاهرى فى حق كل احد واقعا فى حق الآخر بمعنى ان من كانت صلاته صحيحة عند نفسه ـ