ـ اما على الاول فلا يصح النكاح واما على الثانى فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التى لا ترث من جهة الوطى انتهى.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمقصد الاول من مقاصد الكتاب حسب الوسع والاستعداد ومساعدة التوفيق من الله تعالى جل شأنه والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على نبيه وآله الطيبين الطاهرين الى يوم المعاد.