ـ لعدم كونه خمرا فى الواقع بل راجح الخمرية بخلاف العلم فانه بعد حصوله جازان يقال هذا خمر وحاصل الفرق بين القطع وغيره من الامارات الشرعية كالامور المذكورة ان القاطع اذا حصل له القطع لم يحتمل خلافه وان كان قطعه فى الحقيقة من قبيل الجهل المركب فيرى الواقع منكشفا له بمقتضى قطعه وإلّا لم يكن قاطعا لان القطع عبارة عن الطرف الراجح الذى لا يحتمل معه نقيضه فاذا لم يحتمل الخلاف كان مأمونا فى العمل به والسلوك فيه فلا يحتاج فيه الى جعل جاعل وهذا بخلاف الظن وغيره فانه مع الظن يحتمل خلاف المظنون فليس مامونا فى السلوك فيه فلا بد فيه من جعل جاعل. ولا يذهب عليك ان عدم كون العلم وسطا وحجة بالنسبة الى متعلقه والمراد من المتعلق ما هو مدخول الباء سواء كان موضوعا من الموضوعات او حكما من الاحكام والمصنف قدسسره اكتفى فى بدو الامر فى عبارة الكتاب بالمثال للقسم الاول مع ان الانسب التمثيل للقسم الثاني اذ المقصود الاصلى انما هو تعلق القطع والظن والشك بنفس الحكم دون الموضوع حيث عنوان البحث بالالتفات الى الحكم الشرعى فزاد قدسسره مثالا للحكم بقوله لانه اذا قطع بوجوب شىء فيقال هذا واجب وكل واجب يحرم ضده او يجب مقدمته وكيف كان ان الدليل على عدم العلم وسطا وحجة انه لو قلنا هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه فالكبرى كاذبة لان الشارع انما رتب الحكم بالحرمة على نفس الخمر لا على معلوم الخمرية اذ الفرض كون الاثر اثرا لمتعلقه من حيث هو لا بوصف العلم لانه لو كان بوصف العلم يصير جزءا للموضوع وبحثنا الآن فى القطع الطريقى الذى لم يؤخذ فى موضوع حكم. وقد علل بعض من المحققين فى عدم اطلاق الحجة علي القطع بالنسبة الى الطريقى بما هذا لفظه وقد اجاد فى تعليله : ان الحجة باصطلاح الاصولى عبارة عن الادلة الشرعية من الطرق والامارات التى تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعى من دون ان يكون بينها وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه فان متعلقاتها ان كانت من الموضوعات الخارجية فعدم ثبوت العلقة بينهما واضح اذ لا علقة بين الظن بخمرية شيء وبين نفس الخمر لا علقة التلازم ولا علقة العلية والمعلولية وان كانت من الاحكام ـ