ـ الشرعية فلان الاحكام الشرعية مترتبة على موضوعاتها الواقعية لا على ما ادى اليه الطريق الابناء على التصويب الذى لا نقول به ومن هنا يظهر انه لا يصح تاليف القياس الحقيقى من الادلة الشرعية بل صورة قياس اشبه بالمغالطة فقولك هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه قياس صورى لا واقع له اذ الذى يجب الاجتناب عنه هو الخمر الواقعى لا مظنون الخمرية وانما كان الظن طريقا شرعيا إلى الخمر فالظن يكون من قبيل المعرف والواسطة فى الاثبات فقط من دون ان يكون واسطة فى الثبوت ومعه لا يصح تاليف القياس الحقيقى منه إلّا بنحو من التأويل بعناية جعل الشارع الظن طريقا الى الخمر ومثبتا له فى الظاهر وهذا بخلاف القطع فانه لا يصح جعله وسطا بوجه من الوجوه ولا يمكن تأليف القياس منه ولو قياس صورى اذ تلك العناية التى كانت فى الظن لم تكن فى العلم لعدم جعل الشارع العلم طريقا الى اثبات متعلقه انتهى.