ـ من الاسباب الغير المتعارفة كما فى قطع القطاع وهل يفرق فى الظن والشك بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره ام لا.
فنقول اما عدم اعتبار شك كثير الشك فان اخذ فى موضوع ادلة الشكوك من جهة انصرافه الى الشك المتعارف لا يكون شاملا للشك الغير المتعارف فعلى هذا يصعب امر كثير الشك فانه اذا لم يشمله ادلة الشكوك الصحيحة فلا مناص له من الرجوع الى قاعدة الاشتغال فلا بد له من الاتيان بالعمل الى ان يقطع بالفراغ ولكن وردت هناك روايات دالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه فبها يستريح كثير الشك واما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة فى ظنه فلان ادلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه تنصرف الى الظن المتعارف اى بالظن الحاصل من الاسباب التى يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس وعليه يكون الظن الغير المتعارف الحاصل مما لا ينبغى حصول الظن منه محكوما باحكام الشك لا محالة فيختلف حاله باختلاف الموارد فيفرق بين الظن المتعلق بالركعتين الاخيرتين وبين المتعلق بالاوليين وكذا يفرق بين حالتى تعلقه بالافعال قبل تجاوز المحل وبعده.
واما قطع من خرج قطعه عن العادة فهو ان كان مأخوذا فى الموضوع فلا ريب انه ينصرف إلى القطع المتعارف ولا يترتب على القطع الحاصل مما لا ينبغى حصول القطع منه الاحكام الثابتة له إلّا ان القاطع لا يلتفت الى كون قطعه غير متعارف وإلّا لزال قطعه لا محالة ولكن المحكى عن الشيخ الكبير هو عدم اعتبار قطع القطاع فى القطع الطريقى المحض.