(م) لكن ظاهر كلام من ذكره فى سياق كثير الشك ارادة غير هذا القسم وان اريد به عدم اعتباره فى مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية الى الواقع فان اريد بذلك انه حين قطعه كالشاك فلا شك فى ان احكام الشاك وغير العالم لا يجرى فى حقه وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع الى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم والقاطع بانه صلى ثلثا بالبناء على انه صلى اربعا ونحو ذلك وان اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله الى الشك او تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ولو بان يقال له ان الله ـ
(ش) اقول ان الاحتمالات التى افادها الشيخ قدسسره فى بيان كلام كاشف الغطاء فى حكم قطع القطاع انما هى لمجرد بيان شقوق المسألة وإلّا فالذى ينبغى حمل كلامه عليه هو ارادة القطع الطريقى لا الموضوعى كما اشار الى هذا بقوله لكن ظاهر كلام من ذكره فى سياق كثير الشك ارادة غير هذا القسم.
وبيان ذلك اى بيان استظهار ارادة القطع الطريقى من ذكره فى سياق كثير الشك مع ان الشك مما لا يتصف بالطريقية.
هو ان المراد من عدم اعتبار شك كثير الشك هو عدم ترتيب آثار الشك علي شكه وتنزيل الشك منزلة القطع فى ترتيب آثار الواقع فحينئذ يكون المراد من عدم اعتبار قطع القطاع بقرينة السياق عدم ترتيب آثار الواقع على مقطوعه والحاق قطعه بالشك مثلا لو شك كثير الشك بين الثلث والاربع لا يحكم بلزوم الاتيان بركعة منفصلة الذى هو حكم هذا الشك بل يعامل منزلة القطع بالاربع فى ترتيب الآثار المترتبة على الاربع فكذلك لو قطع القطاع بكون ما بيده اربعة لا يحكم بترتيب آثار الاربع بل ينزل قطعه بمنزلة الشك.
فاذا تبين ان المراد من القطع المزبور هو الطريقى الذى لم يؤخذ فى موضوع الدليل وهو مما لا يفرق فيه بين القطاع وغيره لعدم اختلاف الاشخاص والاسباب والموارد فى نظر العقل فى طريقية القطع وكونه منجزا للواقع عند المصادفة وعذرا عند المخالفة فقد ذكر الشيخ قدسسره فى بيان ما يرد على كلام كاشف الغطاء على هذا التقدير وجوها ثلاثة اقربها الى الارادة هو الاول حيث اشار اليها بقوله : وان اريد عدم اعتباره فى ـ