ـ واما الاجماع المنقول الذى هو نقل اتفاق العلماء بحيث يكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام من حيث كونه شارعا فقد عرفت ان الاتفاق المذكور على تقدير تحصله يكون مردودا والحال ان الاجماع المنقول تابع لمحصله فاذا لم يكن محصله معتبرا فى مورد ولو باعتبار عدم تحقق عنوانه لم يكن منقوله ايضا معتبرا كما هو واضح هذا مضافا الى الاشكال فى حجية الاجماع المنقول رأسا كما قرر فى محله.
واما الخدشة فى بناء العقلاء فمنع بناء العقلاء على الاستحقاق والمذمة ولو سلم فانما تكون المذمة على المنكشف اى سوء السريرة لا الكاشف الذى هو الفعل ولذا ترى استحقاق الذم باقيا بحاله لو انكشف سوء السريرة بغير نفس الفعل كما لو انكشف من حال عبد انه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله فان العقلاء يذمونه وانه بئس العبد ولكن ذمهم من حيث خبث باطنه وسوء سريرته والحاصل ان محل الخلاف هو الحكم بحرمة هذا الفعل الذى اعتقد حرمته وليس محرما فى الواقع ومبغوضا للمولى واما مجرد كشف هذا الفعل عن خبث سريرة فاعله وفساد طينته فمما لا اشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا بقى الكلام فى معنى السريرة فانها قد يطلق على السجية والجبلة وقد يطلق على النيات الباطنية والامور الخفية قال فى مجمع البحرين السرائر ما اسر فى القلوب والعقائد والنيات وغيرها وما خفى من الاعمال.