(م) واما ما ذكر من الدليل العقلى فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لانه عصى اختيارا دون من لم يصادف قولك ان التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن ان يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع فان العقاب بما لا يرجع بالاخرة الى الاختيار قبيح إلّا ان عدم العقاب لامر لا يرجع الى الاختيار قبحه غير معلوم كما يشهد به الاخبار الواردة فى ان من سن سنة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها فاذا فرضنا ان شخصين سنا سنة حسنة او سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر فان مقتضي الروايات كون ثواب الاول او عقابه اعظم وقد اشتهر ان للمصيب اجرين وللمخطئ اجرا واحدا والاخبار فى امثال ذلك فى طرف الثواب والعقاب بحد التواتر فالظاهر ان العقل انما يحكم بتساويهما فى استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى لا فى استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية وربما يؤيد ذلك انا نجد من انفسنا الفرق فى مرتبة الذم بين من صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف إلّا ان يقال ان ذلك انما هو فى المبغوضات العقلائية من حيث ان زيادة الذم من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنسبة الى من صادف اعتقاده الواقع لاجل التشفى المستحيل فى حق الحكيم تعالى فتامل
(ش) اقول قد عرفت فى بيان تقرير دلالة العقل ان حاصل كلام المستدل هو قبح الحكم باستحقاق احد الشخصين اى من صادف قطعه الواقع دون الآخر اى من لم يصادف قطعه الواقع للزوم ذلك اناطة استحقاق العقاب وعدمه علي الامر الغير الاختيارى وهو المصادفة وعدمها وينبغى ان يعلم ان محط نظر المستدل هو عدم استحقاق من لم يصادف وإلّا فاستحقاق من صادف قطعه الواقع مسلم عنده ولذا تعرض الشيخ قدسسره له بقوله إلّا ان عدم العقاب لامر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم. (وتوضيح الجواب) على ما يستفاد من كلام الشيخ قدسسره هو اختيار التفصيل بين المصادف وغيره بمعنى انه يمكن ان نقول باستحقاق المصادف دون غيره وذلك فانه لا كلام فى استحقاقهما الذم من جهة قصدهما الى الفعل المحرم بحسب اعتقادهما لان ذلك خارج عن محل النزاع ولا كلام ايضا فى استحقاق الفاعل للذم من حيث كشف ـ