(م) ثم ان قلنا ان القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة لم يجب فيما نحن فيه لان الواجب وان ترك إلّا ان مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت وان قلنا انه متفرع على مجرد ترك الواجب وجب هنا لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا إلّا ان يقال ان غاية ما يلتزم فى المقام هي المصلحة فى معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الامر على المكلفين ولا ينافى ذلك صدق الفوت فافهم
(ش) اقول قد وقع الخلاف بينهم فى ان القضاء هل هو فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة حتى لا يكون القضاء واجبا او انه متفرع على مجرد ترك الواجب حتى يكون القضاء واجبا فذهب الى كل فريق قوله إلّا ان يقال ان غاية ما يلتزم فى المقام هذا الاستثناء لاثبات وجوب القضاء والاعادة مطلقا وان قلنا ان القضاء متوقف على صدق الفوت المتوقف علي فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة فان عدم صدق الفوت موقوف على كون مصلحته الفائتة متداركة بمصلحة اخرى ومصلحة التسهيل ليست مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع بل هى مصلحة لتصحيح المعذورية والجعل فقط. بيانه ان المصلحة الملزمة فى المقام اعني مصلحة التسهيل لا يلزم ان تكون راجعة الى اشخاص المكلفين فى اشخاص الوقائع بل يمكن ان تكون راجعة الى نوع المكلفين او الى اشخاصهم لا فى اشخاص الوقائع التى اتفقت مخالفة عملهم بالامارة للواقع بل فى الوقائع الأخر فربما فاتت المصلحة فى الموارد الشخصية من غير ان يحصل لهم فيها شيء فالتدارك لم يحصل حقيقة.