(م) ثم ان هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء واضح واما على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب وظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الاجزاء قال قدسسره من فروع مسئلة التصويب والتخطئة لزوم الاعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه وان كان فى تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر.
(ش) يعنى ان ما ذكرناه من القول بوجوب القضاء وهل هو فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة او انه متفرع على مجرد ترك الواجب مبنى على عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء كما اختاره الشيخ قدسسره فى مسئلة الاجزاء حيث انهم اختلفوا فى ان الامر الظاهرى هل يقتضي الاجزاء بمعنى ان الاتيان بمقتضاه هل يجزى عن الواقع اولا على قولين واستدل على الاول بان الحاكم بالامر الظاهرى هو الشرع ومن الواضح ان احكام الشرع تابعة للمصالح والمفاسد فاذا امر بالعمل بمقتضى اصل او امارة مما احتمل مخالفة الواقع كالصلاة باستصحاب الطهارة مثلا وجب ان يكون فيه مصلحة مثل مصلحة الواقع او غالبة عليها وإلّا لزم تفويت المصلحة على المكلف واذا ثبت ان فيه مصلحة الواقع ثبت سقوط الواقع بفعله اذ ليس المقصود من الواقع الا ادراك المصلحة وقد ادركها فيكون الامر باتيان الواقع مقيدا ومتعلقا بمن ليس له امر ظاهرى واما بالنسبة اليه فيكون تخييريا لادراك المصلحة بكل منهما.
واما على القول بان الامر الظاهرى يقتضى الاجزاء فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب ووجه الاشكال انه يكون العمل بالامارة فى هذا الفرض فى قبال الواقع وعرضه اذ كما ان الاتيان بالواقع مع العلم به مجز فكذلك العمل بالامارة مع الجهل بالواقع مجز مطلقا سواء ظهر كشف المخالفة ام لا ولازم ذلك الالتزام بوجود المصلحة التى يتدارك بها مفسدة فوت الواقع مطلقا فحينئذ لا يكون الفرق بين هذا القول والقول بالتصويب بحسب النتيجة وظاهر الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد هو عدم الاجزاء على القول بالتخطئة فانه قال من فروع مسئلة التصويب والتخطئة لزوم الاعادة للصلاة بظن القبلة ـ