ـ وعدمه ومراده لو قلنا بالتصويب فلا يلزم اعادة الصلاة لمن صلى الى جهة يظن كونها قبلة بخلاف القول بالتخطئة. ولا يخفى ان للمحقق الهمدانى فى دفع هذا الاشكال بحثا نفيسا حيث قال ان الاستشكال بعدم الفرق بينه وبين القول بالتصويب انما هو فى بادئ الرأى وإلّا فالقول بالاجزاء يناقض التصويب كما سيشير اليه المصنف (قده) لان القائل بالاجزاء ملتزم بكون الواقع باقيا على وجوبه ولكن يزعم ان ما ادى اليه نظر المكلف بالنظر الى الادلة الشرعية او بحسب اعتقاده ايضا يقوم مقام الواقع فى اسقاط ذلك التكليف بمعنى ان الشارع يقبله بدلا عن الواقع اما تفضلا او لكون اعتقاده او قيام الطريق عليه من الجهات الموجبة لافادته فائدة المأمور به فيسقط او امرها بفعل ما ادى اليه نظره لحصول الغرض فاين هذا من التصويب الذى هو عبارة عن تبدل امره الواقعى بالامر الظاهرى والحاصل انه فرق بين تبدل الامر الواقعى بالظاهرى بواسطة الجهة العارضة وبين اقتضاء الجهة لمعارضة قيام هذا الشيء مقام الواقع فى اسقاط طلبه فعلى الاول لو اتى بالواقع لا يجديه فى اسقاط ما هو واجب عليه بالفعل بخلاف الثانى وعلى الثانى لو ترك الواقع ولم يمتثل الامر الظاهرى ايضا لكانت ذمته مشغولة بالواقع وعلى الاول لا واقع امر ما كان مكلفا به فى الظاهر.
قوله وان كان فى تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر ووجهه ان النزاع بينهم فى التصويب والتخطئة انما هو فى غير الموضوعات الخارجية اما فيها فالجميع مخطئة حتى من القائلين بالتصويب فى الاحكام.