(م) منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب والسنة وهى على قسمين القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال ارادته خلاف ذلك كاصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز واصالة العموم والاطلاق ومرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذى يقطع بارادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة وكغلبة استعمال المطلق فى الفرد الشائع بناء على عدم وصوله الى حد الوضع وكالقرائن المقامية التى يعتمدها اهل اللسان فى محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الحظر ونحو ذلك وبالجملة الامور المعتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا.
(ش) اقول بعد ما عرفت فى اول هذا المبحث ان الاصل عند الشك فى حجية الامارات الغير العلمية يقتضى حرمة التعبد بها والالتزام بمؤداها بمقتضى الادلة الاربعة فلامهم فى البحث عن هذه الجهة انما المهم فى البحث عن بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغير العلمية التي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم.
منها الاصول المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الالفاظ الواردة فى الكتاب والسنة والكلام فيها يقع فى مقامين :
الاول فيما يعمل فى تشخيص مراد المتكلم من الفاظه عند احتمال خلاف الظاهر بعد الفراغ عن المدلول العرفى للفظ وهى الاصول اللفظية المعروفة كاصالة الحقيقة والعموم والاطلاق ومرجع هذه الاصول المذكورة الى اصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذى يقطع بارادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة والسر فى جعل مرجع هذه الاصول اى اصالة الحقيقة والعموم والاطلاق الى اصالة عدم القرينة هو ان وضع الالفاظ انما هو لتدل علي المعانى بانفسها ولكن الواضع رخص فى نصب القرينة مع ارادة خلاف الظاهر فالوضع بنفسه مقتض للظهور والقرينة مانعة منه ومن المعلوم انه ما لم يحرز عدم المانع ولو بالاصل لا يمكن الحكم بالظهور الفعلي فيكون ظهور اللفظ فعلا فى ـ