ـ المعنى الحقيقى بعد احراز المقتضى ووجوده مسببا عن ظهور عدم القرينة ومن المعلوم ان الشك اذا كان سببيا ومسببيا يجرى الاصل فى السبب دون المسبب سواء فى ذلك الاصل اللفظى والاصل العملي ويأتى تحقيق ذلك فى باب الاستصحاب مفصلا إن شاء الله تعالى قوله واصالة العموم والاطلاق انما افردهما عما قبله مع انهما من قبيله لرجوعهما الى اصالة الحقيقة اما لاختصاصهما بمزيد ابحاث لا تجرى فى مطلق الحقيقة والمجاز واما لعدم القطع بكونهما داخلين فى السابق اذ مذهب جمع من المحققين ومنهم المصنف على ما حكى عنه عدم كون التقييد مجازا او مذهب كثير منهم فى العام المخصص بكلمة الاستثناء وغيره عدم كونه مجازا وكونه داخلا فى الحقيقة على ما فصل الكلام فيه فى محله قوله كوقوع الامر عقيب توهم الحظر لا يخفى ان الامر الواقع عقيب توهم الحظر يبحث عنه من جهتين لان البحث يقع تارة فى ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة ام لا ومن هذه الجهة مثال للقسم الثانى الذى يأتى عن قريب واخرى بعد ثبوت ظهوره فى الاباحة المطلقة يقع الكلام فى ان المتكلم هل اراد هذا الظهور ام غيره ومن هذه الجهة مثال للقسم الاول اذا عرفت هذا فنقول اذا علمنا بان المتكلم كان فى مقام تفهيم المراد ونعلم انه لم ينصب قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره نقطع بان مراده هو ما يستفاد من ظاهر اللفظ اذ لو لا ذلك لزم الالتزام بانه تصدى لنقض غرضه عمدا وهذا مستحيل ولا يختص ذلك بمورد يكون المتكلم حكيما بل العاقل لا يعمل عملا يكون فيه نقض غرضه سواء كان حكيما ام لا وهذا واضح.