(م) والقسم الثانى ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ وتشخيص مجازاتها من حقائقها وظواهرها عن خلافها كتشخيص ان لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الارض او التراب الخالص وتعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة وان الشهرة فى المجاز المشهور هل يوجب احتياج الحقيقة الى القرينة الصارفة من الظهور العرضى المسبب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض افراده وبالجملة فالمطلوب فى هذا القسم ان اللفظ ظاهر فى هذا المعنى او غير ظاهر وفى القسم الاول ان الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد اولا والشك فى الاول مسبب عن الاوضاع اللغوية والعرفية وفى الثانى عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.
(ش) اقول قد تقدم ان البحث عن الاصول المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الالفاظ الواردة فى الكتاب والسنة من جهتين : الاولى فيما يعمل فى تشخيص مراد المتكلم من الفاظه وقد تقدم البحث عن هذه الجهة تفصيلا الثانية فيما يعمل فى تشخيص اصل ظهورها وقد اشار الشيخ (قده) إلى الجهة الثانية بقوله والقسم الثانى ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ الخ فنقول القسم الثانى هو ما يعمل فى تشخيص اوضاع الالفاظ وتشخيص ظاهرها عن غيره ككون لفظ الصعيد هل هو حقيقة فى مطلق وجه الارض او التراب الخالص وان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب وان الجملة الشرطية ظاهرة فى كذا وتعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة او لا؟ والمراد من الاباحة المطلقة هو عدم المنع ونحو ذلك والمتكفل لاثبات هذا المقام هى الاوضاع اللغوية فيما لم تكن المعانى من المرتكزات العرفية وإلّا فالعبرة به وان خالف الاوضاع اللغوية ثم ان استكشاف الاوضاع اللغوية ان كان بالعلم فلا اشكال وان كان بالظن ففى حجيته خلاف بين الاعلام والمشهور على ما حكى هو عدم الحجية وهو الاظهر لان المتيقن من السيرة انما هو حجية الظاهر بعد الفراغ عن ظهوره واما حجية الظن بان هذا ظاهر فى كذا وان ذاك حقيقة فى كذا فلا دليل عليها نعم نسب الى جماعة حجية قول اللغويين فى ـ