(م) ثم انه ربما يستدل على اصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن وقد اطالوا الكلام فى النقض والابرام فى هذا المقام بما لا ثمرة مهمة فى ذكره بعد ما عرفت لانه ان اريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن فقد عرفت انه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الادلة الثلاثة النقلية عليه وان اريد دلالتها علي حرمة العمل المطابق للظن وان لم يكن عن استناد اليه فان اريد حرمته اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به فيكفى فى ذلك الادلة الواقعية وان اريد حرمته اذا خالف الاصول مع عدم التمكن من العلم فيكفى فيه ايضا ادلة الاصول بناء على ما هو التحقيق من ان مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن وان اريد حرمة العمل المطابق ـ
(ش) اقول ربما استدل بعض على اصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن نحو قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) وقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وايضا (وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) وايضا (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) الى غير ذلك من الآيات. وقد اطالوا الكلام فى النقض والابرام فى هذا المبحث بما لا فائدة مهمة فى ذكره واكثرهم اطالة للكلام هو المحقق القمى (ره) فى قوانينه وفى سائر مصنفاته الاصولية والايرادات التى اوردوها على الاستدلال بتلك الآيات بعضها مشترك الورود وبعضها مختص ببعض دون بعض ونحن نتعرض لنبذة من الاشكال المشترك الورود فمنها ان تلك الآيات معظمها واردة فى اصول الدين وحرمة العمل بالظن فيها مما لا يشوبه شك ولا يعتريه ريب ومنها ان مفاد الآيات عدم حجية الظن من حيث هو واما اذا قام الدليل القاطع على حجيته فلا اشكال فى العمل بالظن. وبالجملة اطالة الكلام فى هذا المقام بالنقض والابرام لا ثمرة مهمة فيها لانه ان اريد الاستدلال بالآيات الناهية على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن فقد عرفت انه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الادلة الثلاثة النقلية عليه وان اريد دلالة الآيات على حرمة العمل المطابق للظن وان لم يكن عن استناد اليه ففى هذا الفرض ان ـ