ـ افاده البعض هو ان مراد المصنف بالتخيير هو التخيير فى المسألة الاصولية بمعنى ان التخيير بين العمل بالاصل والاستناد اليه وجعل مدلوله حكم الله وبين العمل بالظن كذلك وتكون كلمة او حينئذ للترديد ويرد عليه بانه لا معنى للتخيير المذكور لان التخيير اما عقلي كالتخيير بين الخبرين المتعارضين على تقدير كونهما حجتين من باب السببية او شرعى ولا مساغ للاول لفرض عدم الدليل على حجية الاصل والظن المذكورين فضلا عن كونهما حجتين كذلك وكذلك لا مساغ للثاني لعدم الدليل عليه كذلك وكذلك لا معنى لتقديم الظن لكونه اقرب إلى الواقع لانه انما يتأتى على تقدير تمامية دليل الانسداد وهو غير مسلمة عند المصنف كما سيأتى القول فيه فى بابه إلّا ان يحمل على مذهب غيره ويحتمل بعيدا ان يكون مراده من التخيير التخيير الذى يحكم به العقل فى المسألة الفرعية مع فرض الكلام فى صورة دوران الامر بين المحذورين فقط وتكون كلمة او للتقسيم حينئذ وهذا المعني وان كان يؤيده ملاحظة مجموع ما ذكره سابقا من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف الاستصحاب الذى يقتضى التحريم وكذلك قوله سابقا ان العمل بالظن فى مورد مخالفته للاصول والقواعد الذى هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع الخ بعد حمل الاصول على الاصول المثبتة للتكليف الالزامى وبعد ملاحظة المثال الذى ذكره هناك بقوله مثلا اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضى الوجوب والظن حاصل بالحرمة وما سيذكره (قده) فى باب دليل الانسداد من انه على تقدير الحكومة يحكم فى كل واقعة لا يمكن فيها الاحتياط بالتخيير مع الشك وبالظن فى المظنونات وان كان فى غاية الضعف لان الموافقة الظنية اولى من غيرها إلّا انه خلاف ظاهر كلامه هنا بل كاد ان يكون خلاف صريحه من جهة ان مرجع الضمير فى قوله بينهما هو التعبد بالظن والتعبد بالاصل الموجود على خلافه وهو لا يجتمع مع الاحتمال الثانى وكذلك من جهة اخرى واضحة فلا بد من تنزيل العبارة على الاحتمال الاول الذى قد ذكر ما فيه فتامل.