ـ عدم تيسر العلم فى المسألة فلدوران الامر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع الى الاصل الموجود فى تلك المسألة علي خلاف الظن وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الاصل لانه المفروض فغاية الامر التخيير بينهما او تقديم الظن لكونه اقرب إلى الواقع فيتعين بحكم العقل واما مع التمكن من العلم فى المسألة فلان عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما اما اذا ادعى ان العقل لا يحكم بازيد من وجوب تحصيل الظن وان الضرر الموهوم لا يجب دفعه فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن. ـ العلم يحكم بالحلية مطلقا حصل الظن او الشك او الوهم وكذلك غيره من اخبار اصل البراءة مثل قوله عليهالسلام : الناس فى سعة ما لم يعلموا وقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتى ما لا يعلمون وغير ذلك وكذلك ما ورد فى باب الاستصحاب حيث قال عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر وقد ذكر المصنف قدسسره شواهد على ذلك فى باب الاستصحاب.
ثم ان ما ذكر من الحرمة من جهتين مبنى على ان اعتبار الاصول اللفظية او العملية غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها لانه يتصور فى اعتبار الاصول وجوه احدها اعتبارها من باب التعبدية المحضة ثانيها انها معتبرة من باب السببية المقيدة يعني انها حجة ما لم يحصل الظن على خلافها ثالثها من باب الظن النوعى رابعها من باب الوصفية الخاصة يعنى انها حجة اذا افادت الظن واما اذا اشترطنا عدم كون الظن على خلافها فلقائل ان يمنع اصالة حرمة العمل بالظن مطلقا لا على وجه الالتزام ولا على غيره اما مع عدم التمكن من العلم فى المسألة فلدوران الامر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع الى الاصل الموجود فى تلك المسألة علي خلاف الظن وكما لا دليل على التعبد بالظن كك لا دليل على التعبد بذلك الاصل لانه المفروض واما مع التمكن من العلم فى المسألة فلان عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبنى على القول بوجوب تحصيل الواقع علما اما اذا ادعي ان العقل لا يحكم بازيد من وجوب تحصيل الظن وان الضرر الموهوم لا يجب دفعه فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن قوله فغاية الامر التخيير بينهما او تقديم الظن لكونه اقرب الى الواقع الخ بيان ذلك على ما