(م) وقد اشير فى الكتاب والسنة الى الجهتين فمما اشير فيه الى الاولى قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) بالتقريب المتقدم وقوله عليهالسلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ومما اشير الى الثانية قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وقوله عليهالسلام من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلحه ونفس ادلة الاصول ثم ان ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنى على ما هو التحقيق من ان اعتبار الاصول لفظية كانت او عملية غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها واما اذا قلنا باشتراط عدم كون الظن علي خلافها فلقائل ان يمنع اصالة حرمة العمل بالظن مطلقا لا على وجه الالتزام ولا علي غيره اما مع ـ
(ش) اقول انه قد عرفت ان التعبد بالظن والعمل به حرام مطلقا وافق الاصول او خالفها نعم فى صورة كونه مخالفا للاصول يستحق العقاب من جهتين : من جهة التشريع ومن جهة طرح الاصل وقد اشير فى الكتاب والسنة الى حرمة كلتا الجهتين فمما اشير فى الكتاب الى الاولى اى حرمة الالتزام والتشريع قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) بالتقريب المتقدم وهو انه تدل الآية الشريفة على ان كل ما لم يؤذن فيه فهو افتراء والمراد منه نسبة حكم الى الله تعالى من دون اذن فعلى منه تعالى وقوله عليهالسلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم بالتقريب المتقدم ايضا وهو ان يكون التوبيخ فى قوله عليهالسلام لاجل القضاء بما لا يعلم لا لاجل التصدى للقضاء مع عدم كونه اهلاله. ومما اشير الى الثانية قوله تعالي (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وقوله عليهالسلام من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلحه وجه الاشارة فى الآية الشريفة ان الحق اعم من الواقعى والظاهرى وهو مقتضى الاصول والقواعد فالآية تدل على ان جهة حرمة العمل بالظن هى ان فيه طرحا للواقع الاولى او الثانوى فى غالب الموارد ووجه الاشارة فى قوله عليهالسلام هو كون العمل بالظن غالبا موجبا لتفويت الواقع الاولى او الثانوى وفلما يتفق كونه موافقا للواقع والاصول ولذا حكم عليهالسلام بان ما يفسده اكثر مما يصلحه قوله ونفس ادلة الاصول مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام فان فيه دلالة على ثبوت الحلية الظاهرية الى حين العلم بالحرمة ففى صورة عدم ـ