(م) الثانى من وجهى المنع انا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوز فى اكثر ظواهر الكتاب وذلك مما يسقطها عن الظهور وفيه اولا النقض بظواهر السنة فانا نقطع بطرو مخالفة الظاهر فى اكثرها وثانيا ان هذا لا يوجب السقوط وانما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر فان قلت العلم الاجمالى بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع اثره وهو وجوب التوقف بالفحص ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين او علم اجمالا بمخالفة احد الظاهرين لظاهر الآخر كما فى العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص فى العمومات بثبوت العلم الاجمالى بوجود المخصصات فان العلم الاجمالى ـ
(ش) اقول ان اقوى ما استدل به الاخباريون على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب وجهان : الاول الاخبار الناهية عن العمل بظاهر الكتاب وقد تقدم بيانه تفصيلا والثانى وجود العلم الاجمالى بالتقييد والتخصيص فى كثير من المطلقات والعمومات الكتابية الموجب لسقوط ظواهرها عن الحجية واورد عليه الشيخ (قده) اولا بالنقض بظواهر السنة لان المحذورات ادعى كونها فى ظواهر الكتاب وهى بعينها جارية فى ظواهر السنة ايضا وثانيا ان المحذورات المذكورة من طرو التقييد والتخصيص والتجوز لا يوجب سقوط ظواهر الكتاب وانما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر قوله فان قلت العلم الاجمالى بوجود مخالفات الظواهر الخ توضيح السؤال ان العلم الاجمالى اذا كان سببا للاجمال الموجب للتوقف فلا يرتفع بالفحص كما لا يرتفع اذا كان الاجمال ذاتيا بان كان اللفظ مشتركا بين المعنيين فصاعدا او عرضيا حاصلا بسبب العلم الاجمالى الخاص كما اذا علم اجمالا بمخالفة احد الظاهرين لظاهره بان علم بان ظاهر احدهما غير مراد كما فى العامين من وجه وشبههما من المتباينين المتعارضين سواء احتيج فى الجمع بينهما الى اخراج احدهما عن ظاهره او الى اخراج كليهما عن ظاهريهما فقد حمل السائل الاجمال العرضي الحاصل من جهة العلم الاجمال فى نوع المسائل على الاجمال الذاتى الحاصل فى المشترك اللفظى وعلى الاجمال العرضى الحاصل فى شخص المسائل قوله قلت هذه شبهة الخ هذه شبهة اوردت على من استدل على وجوب الفحص عن ـ