ـ ولا على الفرد الواقع الموجود فى فرض القطع بفرد آخر فلا معني محصل لاجتماع المعصية والتجرى فتامل جيدا قوله تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ... وجه التقييد بقصد القربة لاخراج الواجب التعبدى اذ قصد القربة معتبر فيها فلم يتمكن المكلف من فعله مع اعتقاد حرمته اذ لا يتقرب بفعل الحرام قوله مطلقا او فى بعض الموارد والمراد من بعض الموارد ما اذا كان جهة مصلحة الواجب اقوى من جهة مفسدة التجرى فانه يحكم بعدم قبحه ورفع العقاب عنه واما اذا كان جهة المفسدة فى التجرى اقوى فانه حينئذ يحكم بقبحه قوله نظرا الى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية تعليل لعدم استحقاق العقاب عليه فى بعض الموارد عند بعض ويحتمل كونه تعليلا لعدم الاستحقاق على نحو الاطلاق وهذا الاحتمال هو الاظهر قوله فان قبح التجرى عندنا ليس ذاتيا الاقوال فى الحسن والقبح العقليين بمعنى انشائه لا ادراكه كما صرح به اهل التحقيق اربعة : القول بالذاتية مطلقا والقول بالوجوه والاعتبار مطلقا والتفصيل بين الحسن والقبح والتفصيل بحسب الموارد بمعنى كونهما ذاتيين بمعنى العلة التامة فى بعضها وكونهما بالاقتضاء فى بعضها وبالوجوه والاعتبار فى بعضها والاخير قد يطلق مقابلا للذاتى وكونهما بالاقتضاء وقد يطلق مقابلا للذاتى فيشمل المقتضى ومراد صاحب الفصول قدسسره من قوله بل يختلف بالوجوه والاعتبار هو هذا المعنى وغرضه كون التجرى مقتضيا للقبح لا علة تامة فيمكن اختلافه بحسب اختلاف الموارد وتخلفه عنه. قوله وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجرى الخ حاصله انه لو نصب طريقا غير القطع فيحتمل عنده ان يكون الذى تعين بالطريق انه عدو ولدا للامر فلا يتوهم ان هذا الاحتمال يجعل تجريه حسنا وان لم يكن المتعين ابنه فى الواقع بل يكون حسنا اذا كان ابنه فلا ينبغي ان يتجرى بمجرد هذا الاحتمال بل يجب امتثال الامر والسلوك فى الطريق الذى نصبه مما فيه من القطع بالسلامة بخلاف غيره من الطرق قوله ومن هنا يظهر ان التجرى على الحرام الخ يعنى مما ذكر سابقا من ان ارتفاع قبح التجرى من جهة معارضة الجهة ـ