ـ يتداخلان واما البناء علي استحقاق المتجرى للعقاب بملاك آخر يخص به فى قبال ملاك استحقاق العاصى له فكيف يمكن فرض المصادفة فى صورة التجرى حتى يكون هناك ملاكان لاستحقاق العقاب فيلتزم بتداخلهما كما مرت الاشارة الى هذا والمذكور فى عبارة الشيخ (قده) صريحا فى الجواب عما فى الفصول بوجهين الاول منع كون قبح التجرى بالوجوه والاعتبار اذ العقل مستقل فى الحكم بقبح التجرى ذاتا كالحكم بقبح الظلم والجرأة على المولى قبيح ذاتا فى مقابل التذلل والانقياد فانه حسن ذاتا وبالجملة التجرى يكون علة تامة للقبح الثاني انه على فرض التسليم كون قبح التجرى بالوجوه والاعتبار ليس حاله كحال الافعال التى لا تتصف فى انفسها بحسن ولا قبح الا بعد تحقق عنوان له كضرب اليتيم بل هو مقتض بنفسه للقبح لو سلم عدم كونه علة تامة للقبح إلّا اذا عارضه جهة مصلحة كما فى الكذب النافع فلا بد من تحصيل ما يعارضه من المصلحة وهو لا يكون إلّا فعلا اختياريا لعدم اتصاف غيره بحسن ولا قبح وترك قتل المؤمن والنبي فيما ذكره من المثال ليس اختياريا فلا يتصف بحسن حتى يعارض قبح التجرى. ولا يخفى عليك انه يلزم علي ما اختاره صاحب الفصول ان يقول بحسن التجرى فى ما اذا كان الفعل المتجرى به واجبا واقعيا بحيث يكون قبح التجرى فى غاية الوهن ولا نظن ان يلتزم به لبداهة بطلانه.