كصورة عدم الصدق قطعا ، ولكن الأحوط عدم الرفع مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.
وفيه أنك قد عرفت ظهور التحديد المزبور نصا وفتوى في كشف مصداق السجود عرفا ، كما يومي اليه مع ذلك ملاحظة كلمات الأصحاب كالفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم ، فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد كما أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم ، كما أنه ينبغي التأمل في عدم جوازه بحيث يستلزم زيادة سجدة مع فرض وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه من البساط ونحوه إمكان تحصيل الشرط بدونها كالجر ونحوه ، أما لو تعذر الجر ونحوه مما لا يستلزم زيادة سجدة فهل يسقط حينئذ اشتراطه ، إذ هو كما لو رفع رأسه وذكر أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه ، وكنسيان الذكر والطمأنينة وأحد المساجد عدا الجبهة ، لتوقف اسم السجود على وضعها في وجه ولو على ما لا يصح السجود عليه ، لتعذر التدارك حينئذ عليه بسبب زيادة السجدة التي ثبت بالأدلة إبطالها الصلاة مع العمد كما أومأت اليه نصوص قراءة العزيمة (١) أو يتداركه وإن استلزم زيادة سجدة لكن سهوا فلا تقدح كما سمعته من ابن فهد ، بل وافقه عليه هنا غيره ، بل لا أجد فيه خلافا بل يشهد له أيضا المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي عن محمد بن أحمد بن داود القمي (٢) قال : « كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع عليهالسلام ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة » وإن كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.